____________________
(قوله: صدق طرفيها) يعني والصلاحية تابعة لصدق الطرفين (قوله:
مساوق لمنع) خبر لقوله: والمنع، يعني إذا لم يصلح وجود أحد الضدين لان يستند إليه عدم الآخر لم يكن وجه للحكم بكون وجود الضد مانعا عن الآخر لان المانعية منتزعة عن مقام مؤثرية وجود أحدهما في عدم الآخر فإذا منع ذلك فلا مجال لانتزاعها (أقول): المانعية الفعلية منتزعة من مقام استناد العدم إلى الوجود فعلا والمانعية الاقتضائية منتزعة من مقام صلاحية الوجود لاستناد العدم إليه فمنع الصلاحية بالمعنى الملازم لصدق طرفي الشرطية إنما يساوق المنع عن المانعية الفعلية لا مطلقا بل المساوق لمنعها مطلقا هو نفي الصلاحية بالمعنى الملازم لصدق الشرطية وهو غير المنع المذكور فان المانع يعترف بصدق الشرطية فتثبت عنده الصلاحية، لكن عرفت أن الصلاحية بهذا المعنى ممتنعة أيضا لأدائها إلى علية الشئ لنفسه بذاته فلعل الأولى في كيفية الايراد على المنع المذكور أن يقال:
مساوق لمنع) خبر لقوله: والمنع، يعني إذا لم يصلح وجود أحد الضدين لان يستند إليه عدم الآخر لم يكن وجه للحكم بكون وجود الضد مانعا عن الآخر لان المانعية منتزعة عن مقام مؤثرية وجود أحدهما في عدم الآخر فإذا منع ذلك فلا مجال لانتزاعها (أقول): المانعية الفعلية منتزعة من مقام استناد العدم إلى الوجود فعلا والمانعية الاقتضائية منتزعة من مقام صلاحية الوجود لاستناد العدم إليه فمنع الصلاحية بالمعنى الملازم لصدق طرفي الشرطية إنما يساوق المنع عن المانعية الفعلية لا مطلقا بل المساوق لمنعها مطلقا هو نفي الصلاحية بالمعنى الملازم لصدق الشرطية وهو غير المنع المذكور فان المانع يعترف بصدق الشرطية فتثبت عنده الصلاحية، لكن عرفت أن الصلاحية بهذا المعنى ممتنعة أيضا لأدائها إلى علية الشئ لنفسه بذاته فلعل الأولى في كيفية الايراد على المنع المذكور أن يقال: