____________________
عن خفاء فارتفاع الدور المذكور غير ظاهر فتأمل جيدا (قوله: إلا أن غائلة لزوم) يعني أن ما ذكر وان كان يرفع استناد عدم الضد إلى وجود ضده المؤدي إلى الدور إلا أنه لا يرفع صلاحية وجود الضد لاستناد العدم إليه لان المفروض ان الوجود موجب للعدم بذاته غاية الامر أن العدم استند إلى عدم المقتضي الذي هو أسبق العلتين فالوجود لا يخرج عن كونه علة للعدم بذاته وهذا أيضا مستحيل بعين استحالة الدور لأنه يؤدي إلى كون الشئ بذاته علة لنفسه (قوله: أن يكون الشئ) يعنى فعل الضد في المقام (قوله: عليه الشئ) يعنى عدم الضد في المقام فهو اسم يكون (قوله: موقوفا عليه) خبر (يكون الشئ) وهذا التوقف الفعلي هو المدعى للمقتضي (قوله: ضرورة انه) بيان للاستحالة يعنى لو كان الشئ بذاته يصلح أن يستند إليه شئ آخر امتنع أن يستند إلى ذلك الشئ الآخر فعلا لأنه يؤدي إلى كون الشئ بذاته علة لنفسه (قوله: والمنع عن صلوحه) يعنى قد يدعى منع صلاحية توقف وجود الضد على عدم ضده فلا موجب للاستحالة (قوله: بدعوى أن) هذه الدعوى إنما تجدي في رفع الصلاحية لو كانت الصلاحية معلقة على أمر غير حاصل وهو وجود المقتضي للضد مع تمام شرائطه مع أن الامر ليس كذلك بل المعلق على غير الحاصل هو الاستناد الفعلي والصلاحية منتزعة من هذا التعليق فصدق الشرطية كاف في ثبوت الصلاحية ولا يتوقف ثبوتها على صدق طرفي الشرطية فهذا المنع لا يرتبط بالمقتضي ولا بالجواب عنه (قوله: قضية كون العدم) هذه هي القضية الشرطية