حقائق الأصول - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ٩٩
وما عن المسالك في هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات كانت عرضا أو عرضيا كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات كان محل النزاع وان كان جامدا وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتيات فإنه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها (ثانيها) قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات الا انه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان لان الذات فيه وهي الزمان بنفسه ينقضي وينصرم فكيف يمكن ان يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه حقيقة
____________________
إحداهما في حرمة الصغيرة ولعل في النسخة غلطا (قوله: وما عن المسالك) قال في المسالك: بقي الكلام في تحريم الثانية من الكبيرتين فقد قيل: إنها لا تحرم واليه مال المصنف (ره) حيث جعل التحريم أولى وهو مذهب الشيخ (ره) وابن الجنيد لخروج الصغيرة عن الزوجية إلى البنتية، وأم البنت غير محرمة على أبيها خصوصا على القول باشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صدق الاشتقاق كما هو رأي جمع من الأصوليين ولرواية علي ابن مهزيار... إلى أن قال: وذهب ابن إدريس والمصنف في النافع وأكثر المتأخرين إلى تحريمها أيضا... إلى أن قال: لان هذه يصدق عليها أنها أم زوجة وإن كان عقدها قد انفسخ لان الأصح انه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى فيدخل تحت قوله: وأمهات نسائكم، ولمساوات الرضاع النسب وهو محرم سابقا ولاحقا فكذا مساويه وهذا هو الأقوى (قوله: عن مقام الذات والذاتيات) الأول المنتزع عن تمام الذات والثاني المنتزع عن بعضها (قوله:
فإنه لا نزاع في كونه) ولا يمكن تصوير النزاع فيه كتصويره في اسم الزمان لان فرض الذات فيه عين فرض التلبس بالمبدأ بخلاف اسم الزمان. نعم لو أريد من الذات مطلق موضوع الحمل أمكن النزاع بل يمكن فرض الثمرة فيه كما في الممسوخات والأموات فتأمل (قوله: ربما يشكل بعدم) يمكن دفع الاشكال بأن الزمان
(٩٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 105 ... » »»
الفهرست