____________________
إحداهما في حرمة الصغيرة ولعل في النسخة غلطا (قوله: وما عن المسالك) قال في المسالك: بقي الكلام في تحريم الثانية من الكبيرتين فقد قيل: إنها لا تحرم واليه مال المصنف (ره) حيث جعل التحريم أولى وهو مذهب الشيخ (ره) وابن الجنيد لخروج الصغيرة عن الزوجية إلى البنتية، وأم البنت غير محرمة على أبيها خصوصا على القول باشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صدق الاشتقاق كما هو رأي جمع من الأصوليين ولرواية علي ابن مهزيار... إلى أن قال: وذهب ابن إدريس والمصنف في النافع وأكثر المتأخرين إلى تحريمها أيضا... إلى أن قال: لان هذه يصدق عليها أنها أم زوجة وإن كان عقدها قد انفسخ لان الأصح انه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى فيدخل تحت قوله: وأمهات نسائكم، ولمساوات الرضاع النسب وهو محرم سابقا ولاحقا فكذا مساويه وهذا هو الأقوى (قوله: عن مقام الذات والذاتيات) الأول المنتزع عن تمام الذات والثاني المنتزع عن بعضها (قوله:
فإنه لا نزاع في كونه) ولا يمكن تصوير النزاع فيه كتصويره في اسم الزمان لان فرض الذات فيه عين فرض التلبس بالمبدأ بخلاف اسم الزمان. نعم لو أريد من الذات مطلق موضوع الحمل أمكن النزاع بل يمكن فرض الثمرة فيه كما في الممسوخات والأموات فتأمل (قوله: ربما يشكل بعدم) يمكن دفع الاشكال بأن الزمان
فإنه لا نزاع في كونه) ولا يمكن تصوير النزاع فيه كتصويره في اسم الزمان لان فرض الذات فيه عين فرض التلبس بالمبدأ بخلاف اسم الزمان. نعم لو أريد من الذات مطلق موضوع الحمل أمكن النزاع بل يمكن فرض الثمرة فيه كما في الممسوخات والأموات فتأمل (قوله: ربما يشكل بعدم) يمكن دفع الاشكال بأن الزمان