شرطا، من غير أن يصرح له السيد بتلك المفاهيم، ولا يتعرض إلى إيجادها في محالها بحيث لولا تعرضه لم تكن موجودة، وقس على ذلك كلما ورد من هذا القبيل في خطابات الشارع، كقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (١) وقوله أيضا:
﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ (2) وقوله (عليه السلام): " إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة " (3) وقوله (عليه السلام): " دعي الصلاة أيام أقرائك " (4) فيستفاد في حكم العقل من الأول شرطية الوضوء للصلاة وجزئية الغسل والمسح له، ومن الثاني والثالث سببية الدلوك ودخول الوقت لوجوب الصلاة، ومن الرابع مانعية القرء عنها، وهذا هو معنى الانتزاع.
لكن يمكن المناقشة في هذا البيان، بأن حكم العقل في الفروض المذكورة ليس إلا من باب إدراك الوصف الثابت، فثبوت العناوين المذكورة ليس من حكمه بل هو مورد لإدراكه، وإلا فلا إشكال في أن من يلاحظ الماهية مكيفة بكيفيات مخصوصة عند إرادة طلبها يلاحظ الأمور المحصلة لتلك الكيفيات لا محالة ملاحظة تفصيلية، وعليه فلم لا يجوز أن يلاحظ بعض هذه الأمور على أن للاشتمال عليها مدخلية في المطلوب.
وبعضها الآخر على أن للتلبس بوجودها مدخلية فيه، وبعضها الثالث على أن للتلبس بعدمها مدخلية فيه.
ولا ريب ان ملاحظة الجهات المذكورة من المدخلية تصلح اعتبارا للمدخلية بنحو الجزئية والشرطية والمانعية، بحيث لولا هذا الاعتبار لما كانت المدخلية ثابتة بشئ من عناوينها ولا يعنى من الجعل إلا هذا، ولعله إلى ذلك يشير ما قيل