بعضها اعتقادي يخرج باعتبار التعلق بالعمل، فإن المجتهد يعتبر في حقه عناوين ثلاث:
أحدها: السعي في تحصيل الاعتقاد بالحكم الشرعي، الذي هو عبارة عن أمور ملتئمة عن حركات اختيارية، ويعبر عنه بالاجتهاد المعرف باستفراغ الوسع.
وثانيها: الإعتقاد بالحكم الشرعي علما أو ظنا.
وثالثها: التدين بمؤدى اجتهاده، على معنى الإذعان بكون مؤديات الاجتهاد هو الذي يجب اتباعه والعمل على طبقه، على ما هو مفاد أدلة حجية الظن أو غيره من الطرق المقررة، ووجوب العمل بالاجتهاد.
وهذه العناوين كلها مورد للحكم الشرعي، غير أن الأول منها مورد لحكم فرعي وإن كان ذلك الحكم مقدميا، لتوقف الاعتقاد بالحكم الشرعي على هذه الجهة، وهذا مما يجب دخوله في الحكم الفرعي ولا واسطة له في العروض، نعم له واسطة في الثبوت وهو وجوب ذي المقدمة، ولا يعتبر في الحكم الفرعي انتفاء الواسطة في الثبوت كما عرفت.
وتعرض الأصوليين لذكر هذا الحكم استطراد لما فيه من الجهة الكلية، وإليه يجب تنزيل كلام من أطلق القول بأن مباحث الاجتهاد والتقليد من المسائل الفرعية.
والثاني منها كالثالث من مقولة الأصول الاعتقادية، وكون الاعتقاد غير اختياري لذاته لا يمنع تعلق التكليف به كما في الأصول الاعتقادية، لأن القدرة التي من شرائط التكليف أعم منها بالواسطة، كما في الأفعال التوليدية بناء على التحقيق من تعلق التكليف بها لا بمبادئها. وبالجملة، يشترط في مورد التكليف كونه بنفسه أو بمبادئه مقدورا. ومن أطلق القول بأن مسائل الاجتهاد والتقليد من الأصول الكلامية لابد وأن ينزل كلامه إلى هذين الوجهين.
وهذه العناوين الثلاث كما هي جارية في حق المجتهد، كذلك جارية في حق المقلد بالقياس إلى فتوى المجتهد، والكلام فيها هو الكلام المتقدم.
وما كان منها من مباحث التعادل والتراجيح فخروجها عن " الفرعية " وعدم