فأما أن يعتمد (1) في إثبات العبادة به، فواضح البطلان، لان معتمد ذلك لا بد له من (2) أن يقيس سائر حوادث (3) الفروع في جواز استعمال الاجتهاد فيها على القبلة، وذلك منه (4) قياس، والكلام إنما هو في إثبات القياس و (5) هل وردت العبادة به أم لا؟ فكيف يستسلف صحته؟!.
ولمن نفى القياس أن يقول: الذي يجب، أن أثبت الحكم (6) في القبلة بالاجتهاد، لورود النص، وأقف عنده ولا أتجاوزه (7).
وهذا بمنزلة أن ترد العبادة بإيجاب صلاة، فيقيس قائس (8) عليها وجوب أخرى، فكما أنه ممنوع من ذلك إلا أن يتعبد بالقياس، فكذلك من قاس على القبلة غيرها ممنوع من قياسه، ولما (9) يثبت (10) ورود العبادة بالقياس.
على أن الحكم عند الغيبة ثابت بالنص في الجملة، لان المكلف