على أنه لا شئ من ذلك إلا والمرجع في تمييزه (1) إلى عادة (2) معروفة وطريقة معلومة، إما على الجملة أو على التفصيل، وليس هو من القياس الذي ينكر في الشريعة بسبيل (3)، فالجمع بين الامرين باطل.
فأما تعلقهم بخبر الخثعمية، وخبر قبلة (4) الصائم، والذي ولد له غلام أسود، فكل ذلك وأمثاله لا (5) نتعلق به، لأنه * أولا وارد (6) من طريق الآحاد، وممن يجوز أن يكون كاذبا، وكل أصل قطع عليه، وتعبد فيه بالعلم اليقين، دون الظن، فإن (7) الرجوع في إثباته إلى أخبار الآحاد غير صحيح، والقياس (8) عندهم أصل معلوم و (9) مقطوع على صحته، فكيف يثبت بمثل هذه الأخبار؟!.
على أن تنبيهه (10) صلى الله عليه وآله على علة الحكم لا يزيد في القوة على أن ينص تصريحا عليها ولو نص عليها (11)، لم يجب القياس