الذريعة (أصول فقه) - السيد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٨٢٤
في انتقاله عنه، وإنما حسن التصرف لزوال المضرة، ألا ترى أن (1) المأذون له لو علم أن الضرر مع الاذن ثابت لم يحل (2) له التناول؟!.
واعلم أن الأملاك (3) لها أصل في العقل، وليست بموقوفة على السمع، لان من حاز (4) شيئا وثبتت (5) يده عليه فقد ملكه، ولم تجز لغيره أن يتصرف فيه إلا بإذنه، وقد يحسن - مع هذا * الاختصاص وثبوت اليد - التصرف من غير إذن، وذلك (6) مثل أن يتوجه للمتصرف على صاحب اليد حق مخصوص، مثل أن يغصبه درهما وفي ملكه مان يسد مسده من كل وجه، فإن له أن يتناول بغير إذنه من ملكه ذلك المثل، ويجري المثل في هذا الباب مجرى العين في (7) جواز التناول (8)، ألا ترى أنه يلزمه دفع المثل عند تعذر العين؟!، فكذلك يحل له تناول المثل من حيث صار حقا من حقوقه.
فإن قيل: ما كيفية الاستحقاق العقلي؟.

1 - ب: المضرة، تا اينجا پاك شده.
2 - ج: يخل.
3 - الف: - لم يؤثر، تا اينجا.
4 - هذا هو الصحيح، لكن في النسخ كلها (جاز) بالجيم.
5 - ج: تثبت.
6 - الف: + ان يتوجه.
7 - الف: و، بجاى في.
8 - ج: التأول.
(٨٢٤)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 ... » »»
الفهرست