في انتقاله عنه، وإنما حسن التصرف لزوال المضرة، ألا ترى أن (1) المأذون له لو علم أن الضرر مع الاذن ثابت لم يحل (2) له التناول؟!.
واعلم أن الأملاك (3) لها أصل في العقل، وليست بموقوفة على السمع، لان من حاز (4) شيئا وثبتت (5) يده عليه فقد ملكه، ولم تجز لغيره أن يتصرف فيه إلا بإذنه، وقد يحسن - مع هذا * الاختصاص وثبوت اليد - التصرف من غير إذن، وذلك (6) مثل أن يتوجه للمتصرف على صاحب اليد حق مخصوص، مثل أن يغصبه درهما وفي ملكه مان يسد مسده من كل وجه، فإن له أن يتناول بغير إذنه من ملكه ذلك المثل، ويجري المثل في هذا الباب مجرى العين في (7) جواز التناول (8)، ألا ترى أنه يلزمه دفع المثل عند تعذر العين؟!، فكذلك يحل له تناول المثل من حيث صار حقا من حقوقه.
فإن قيل: ما كيفية الاستحقاق العقلي؟.