ضروريا، لأنه أقوى في البيان من المكتسب.
ومن يعتمد على هذه الطريقة لا بد له من المناقضة، لأنه (1) تعلق كثيرا (2) من الأحكام الشرعية بالظنون، نحو الاجتهاد في القبلة، وتقدير النفقات، وأروش الجنايات، وما لا يحصى كثرة.
وربما تعلق نافي (3) القياس بأن يقول: لو جازت العبادة (4) بالقياس في الفروع، لجازت في الأصول.
والجواب عن ذلك أنه غير ممتنع أن يتعبد في الأصول بالقياس، إذا كانت هناك أصول يقاس عليها، ويرد (5) إليها (6)، فلا فرق بين الامرين.
ثم يلزمون (7) أنه إذا جاز أن يتعبدنا (8) بالاجتهاد في القبلة، و هناك قبلة مشاهدة معلومة، فألا جازت العبادة ولا قبلة؟!. وكذلك القول في العبادة (9) بتقدير النفقات، وقيم المتلفات، إذا جازت مع المعرفة بالعادات (10)، فألا (11) جاز مع فقدها؟!.