الذريعة (أصول فقه) - السيد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٦٤٥
فصل في أن (1) موافقة إجماع الأمة لمضمون خبر هل يدل على أنهم عملوا به ومن اجله اعلم أنه لا يجوز أن تجمع (2) الأمة على حكم من الاحكام إلا بحجة (3) توجب العلم، لان من (4) جملة (5) المجمعين من لا يجوز عليه الخطأ، ولا ترك الواجب، فإذا (6) ظهر بينهم خبر واحد وعملوا بما يوافق مضمونه * فليس يجوز أن يقطع على أن جميعهم إنما عمل لأجله، للعلة التي ذكرناها، وإن كان متواترا يوجب العلم، ولم يظهر سواه بينهم: فالأولى أن يكون عملهم لأجله. و مخالفونا في علة كون الاجماع حجة يقولون: يمكن أن يكونوا ذهبوا إلى ذلك الحكم المخصوص (7) لأجل اجتهاد أداهم إليه، أو لأجل خبر آخر لم يظهر بينهم، للاستغناء بالاجماع عنه، فلا يجب القطع على أنهم عملوا لأجل هذا الخبر الظاهر. وهذا منهم قريب (8).

1 - ب: - ان.
2 - الف: تجتمع، ج: يجمع.
3 - ب: لحجة.
4 - ج: في.
5 - ب: - جملة.
6 - ب و ج: وإذا 7 - الف: - المخصوص.
8 - هكذا في النسخ، ولعل الأصل (غريب).
(٦٤٥)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 ... » »»
الفهرست