قوله، كما نقوله (1) كلنا في الشاهدين ومن جرى مجراهما، وقيام الحجة بالاستفتاء يؤمنه من أن يقدم على قبيح.
وأما حمل الأصول على الفروع في جواز التقليد، فغير صحيح، لان تقليد المستفتي للمفتي إنما جاز لان له طريقا إلى العلم بحسن ذلك ووجوبه، وإنما يكون له إليه طريق لعلمه بالأصول، ولو لم يكن بها (2) عالما (3) لما جاز أن يعلم حسن هذا التقليد. والتقليد في الأصول غير مستند إلى طريقة علم تقدمت يؤمن بها من الاقدام على القبيح، كما استند التقليد في الفروع إلى ذلك.
فأما قولهم: إذا أمكن أن يعلم (4) الأصول وهي أغمض، فلا بد من أن يكون متمكنا من العلم بأحكام (5) الفروع، فغلط، لان العلم بالأصول من التوحيد والعدل وما ألحق (6) بهما يمكن أن يعلم على جهة الجملة من أخصر (7) الوجوه وأقربها، وإنما طول المتكلمون في ذلك طلبا للتفريع والتدقيق، وإلا فالعلم على سبيل