فصل في صفة المفتي والمستفتي اعلم أن في الناس من منع من الاستفتاء، وزعم أن العامي يجب عليه أن يكون عالما بأحكام فروع الحوادث، وإنما يرجع (1) المستفتي إلى المفتي لتنبهه (2) على طريقة الاستدلال، ويعتمد على أن تجويز المستفتي على المفتي الخطأ يمنع من قبول قوله، لأنه لا يأمن أن يكون مقدما على قبيح. وربما قالوا: لو جاز أن يقلده في الفروع جاز مثل ذلك في الأصول. وأقوى من ذلك أن يقولوا: قد علمنا أن العامي لا يجوز أن يقلد في أصول الدين كالتوحيد والعدل والنبوة، بل لا بد من (3) أن يكون بذلك عالما. ومن يتمكن من العلم بهذه الأصول على كثرة الشبهات فيها لا بد من (3) أن يكون متمكنا من العلم بأحكام الحوادث، وإذا تمكن من العلم بذلك لم يجز له التقليد.
والذي يدل على حسن تقليد العامي للمفتي (4) أنه لا خلاف بين