الله تعالى علق الحكم بها، كما فعل مثل ذلك في الاسم، فكما أن (1) الاسم لا يتبعه الحكم قبل الشرع وإن كان موجودا، ولا يخرج من تعلق الحكم به، فكذلك العلة الشرعية.
فصل في نفي ورود العبادة بالقياس اعلم أن العبادة بذلك لو وقعت، لكان عليها دليل شرعي كسائر العبادات الشرعية، وإذا كنا قد تأملنا أدلة الشرع، فلم نعثر على ما هو دلالة على هذا الموضع، وجب نفي العبادة به.
وسنتكلم على (2) شبه (3) المخالفين، وما ادعوه (4) من الطرق في ذلك، ليصح ما نفيناه من ثبوت دلالة عليه. وقد اعتمدنا على مثل هذه الطريقة في نفي العبادة بأخبار الآحاد، فيما مضى من هذا الكتاب.
ويمكن أن يستدل (5) على نفي العبادة بالقياس أيضا - بإجماع الامامية على نفيه وإبطاله في الشريعة، وقد بينا أن في إجماعهم الحجة.