ربما يشترط، فيقول: ممن يؤديه اجتهاده إلى تحريمه، فأما الفقهاء، فإنهم يصفون بالتحريم والحظر (1) ما دل على قبحه دلالة قاطعة، وما طريقه الاجتهاد قالوا: مكروه، ولم يطلقوا (2) الحظر والتحريم فيه، وما تزول الشبهة فيه يقولون: إنه حلال طلق، وما يعترض فيه شبهة (3) يقولون: لا بأس به.
فصل في ذكر اختلاف الفاعلين في هذه الأفعال اعلم أنه ليس المراد بقولنا في هذا الباب: (إن القبيح (4) أو (5) الحسن يصح من الفاعل) القدرة (6)، لأنا إذا أردنا القدرة فلا اختصاص، وإنما نريد (7) التجويز والشك.
ويمضي في الكتب أنه لا قادر إلا ويصح منه الحسن على مراتبه، وليس الامر على ذلك، لان الكفار الذين يستحقون العقاب الدائم لا يجوز أن يقع منهم طاعة يستحقون بها الثواب