ثم إذا تجاوزنا عن ذلك، ولم نتعرض (1) للكلام (2) في أصل الخبر، لم يكن فيه دلالة لهم، لأنه قال: (أجتهد رأيي) ولم يقل في ماذا، ولا ينكر أن يكون معناه أي أجتهد رأيي (3) حتى أجد (4) حكم الله تعالى في الحادثة من الكتاب والسنة، إذ (5) كان في أحكام الله فيهما (6) مالا يتوصل إليه إلا (7) بالاجتهاد، ولا يوجد في ظواهر النصوص، فادعاؤهم أن إلحاق الفروع بالأصول في الحكم لعلة يستخرجها القياس هو الاجتهاد الذي عناه (8) في الخبر مما لا دليل عليه، ولا سبيل إلى تصحيحه.
فإن (9) قالوا: ما وجد (10) في دليل النص من كتاب أو سنه هو موجود فيهما، وقوله صلى الله عليه وآله -: (فإن لم تجد) يجب أن يحمل على عمومه، وعلى أنه لم يجده على كل وجه، وإذا حمل على ذلك، فليس بعده إلا الرجوع إلى القياس الذي نقوله (11).