لا يثبت بمثله اللغة.
ثم لو صح، لكان محمولا على المجاز بشهادة الاستعمال الذي ذكرناه.
على أنا لو سلمنا (1) جواز استعمال (2) الاعتبار، لم يكن في الآية دلالة إلا على ما ذكر فيها من أمر الكفار، وظنهم أن حصونهم تمنعهم (3) من الله تعالى و (4) وقوع ما وقع (5) بهم. وكأنه قال تعالى -: (فاعتبروا يا أولي الابصار) وليس يليق هذا الموضع بالقياس في الأحكام الشرعية، لأنه تعالى لو صرح عقيب ما ذكره (6) من حال الكفار بأن قال: قيسوا (7) في الأحكام الشرعية واجتهدوا، لكان الكلام لغوا لا فائدة فيه، ولا يليق بعضه ببعض، فثبت أنه أراد الاتعاظ (8) والتفكر.
على أنه يمكن أن يقال لهم: على تسليم تناول اللفظ للقياس بإطلاقها، ما تنكرون أنا (9) نستعمل (10) موجب الآية بأن