نقيس (1) الفروع على الأصول في أننا (2) لا نثبت (3) لها (4) الاحكام إلا بالنصوص، لان هذا أيضا قياس (5)، فقد ساويناكم في التعلق بالآية، فمن أين لكم أن القياس الذي تناولته (6) الآية هو ما يذكرونه دون ما ذكرناه، وكلاهما قياس على الحقيقة؟!.
وليس يمكنهم أن يقولوا: نجمع (7) بين الامرين، لأنهما (8) يتنافيان، والجمع بينهما لا يصح.
ولا لهم (9) أيضا أن يقولوا: قولنا أرجح من حيث كان فيه إثبات (10) الاحكام، وقولكم فيه نفي لها، وذلك لان الترجيح بما ذكروه إنما يصح متى ثبت (11) كلا وجهي القياس، فيصح (12) الترجيح والتقوية، فأما (13) الخلاف فيهما هل يثبتان أو يثبت أحدهما؟، فلا طريق للترجيح.