الخطاء عن أمته نفيا عاما، ولم يفرق بين المسألة والمسألتين، فيجب نفي الكل (1).
فصل في ذكر من يدخل في الاجماع (2) الذي هو حجة اعلم أن الكلام في هذه المسألة (3) - على أصولنا في علة كون الاجماع حجة - كالمستغنى عنه، لان الاجماع إذا كان علة كونه (4) حجة كون الامام فيه، فكل (5) جماعة - كثرت أو قلت - (6) كان قول الإمام في جملة أقوالها، فإجماعها حجة، لان الحجة إذا كانت (7)، هو قوله، فبأي شئ اقترن (8)، لا بد (9) من كونه حجة، لأجله، لا (10) لأجل الاجماع. وقد اختلف قول من خالفنا في هذه المسألة: