المعصوم لا يجوز عليه الأمران، منعنا ذلك في كل جماعة يكون هذا المعصوم فيها. فأما من استدل من مخالفينا على صحة الاجماع بالخبر، وطعن في دلالة الآيات، فيلزمه تجويز الذهاب عما يجب علمه عليهم، لان الخبر إنما نفى أن يجمعوا على خطأ، ولم يتضمن نفي الاخلال بالواجب، ولفظه لا يقتضيه. فأما ما لا (1) يجب أن يعرفوه، ولم ينصب لهم دليل عليه، فيجوز ذهابهم عن علمه.
ولا يجوز أن تجتمع (2) الأمة على الخطأ في (3) مسألتين، كما لا يجوز أن تجتمع على الخطأ في (4) مسألة واحدة. ودليل هذه المسألة على مذهبنا واضح، لان تجويز ذلك يؤدي إلى خطأ المعصوم، لأنه إذا كان لابد من أن يكون إما في هذه الطائفة أو في الأخرى، وكل واحد منهما مخطئة (5)، فهو مخطئ. وأما (6) مخالفونا في علة الاجماع، فإنما يعتمدون في نفى الخطأ عن الأمة، وإن كان في مسألتين على أن يقولوا (7): إن النبي صلى الله عليه وآله نفى