الأمران، ولا سبيل لك إلى ذلك، وقد علمت أن في نفاة القياس من يقول: إن حكم الفرع (1) معلوم عقلا، وفيهم من يقول: إنه معلوم بالنصوص إما بظواهرها أو بأدلتها.
وبعد، فليس مثبت القياس بأن (2) يتعلق بالقبلة في إثبات الحكم للفرع قياسا على الأصل بأولى من نافى (3) القياس إذا تعلق بها في حمل الفرع على الأصل في أنه لا يثبت له حكم إلا بالنص. ومتى قيل له: فاجمع (4) بين الامرين، امتنع، لتنافيهما. ومتى قيل له: (5) الاثبات (6) أرجح وأدخل في الفائدة، قال: هذا إنما يصح فيما قد ثبت وصح، لا فيما الكلام فيه واقع.
وهذه الجملة التي ذكرناها في الكلام على من تعلق بالقبلة يبطل أيضا ما حكينا أنهم ربما تعلقوا به من جزاء الصيد والنفقات وأروش الجنايات إلى سائر ما يجري هذا المجرى، لان كل ذلك إنما يدل على جواز التعبد بالاجتهاد والقياس، ولا يصح اعتماده في إثباته (7).