وأما خبر ذي اليدين، فخبر باطل مقطوع على فساده، لأنه يتضمن أن ذا اليدين قال له - عليه السلام -: (أقصرت الصلاة يا رسول الله (1) أم نسيت) وأنه قال عليه السلام -: (كل ذلك لم يكن)، وهذا كذب لا محالة، لان أحدهما قد كان على قولهم، والكذب بالقول (2) لا يجوز عليه. وكذلك السهو في الصلاة. على أنه يلزم أبا علي - أيضا - أن (3) لا يعمل بخبر الاثنين، لان النبي عليه السلام لم يعمل بخبر ذي اليدين وخبر أبي بكر، حتى انضاف إليهما عمر.
فصل اعلم أنا إذا كنا قد دللنا على أن خبر الواحد غير مقبول في الأحكام الشرعية، فلا وجه لكلامنا في فروع هذا الأصل الذي دللنا على بطلانه، لان الفرع تابع لاصله، فلا حاجة بنا إلى الكلام (4) على أن المراسيل مقبولة أو مردودة، ولا على وجه ترجيح بعض الاخبار على بعض، وفيما يرد له الخبر أو لا يرد (5)