بخبر يوجب العلم، أو بخبر (1) يقتضي غلبة الظن، ولا فصل بين جميع ذلك في الحكم الذي ذكرناه، وبين أن ينص لنا على صفة الطريق الذي فيه السبع، أو ينصب لنا أمارة على تلك الصفة.
فأما من أحال القياس لتعلقه بالظن الذي يخطئ ويصيب، فالذي يبطل قوله أن كثيرا من الاحكام العقلية والشرعية (2) تابعة للظنون، ومثاله (3) في العقل علمنا بحسن التجارة عند ظن الربح، وقبحها عند ظن الخسران (4)، و (5) قبح سلوك الطريق عند ظننا أن فيه سبعا، أو (6) ما جرى مجراه من المضار، ووجوب النظر في معرفة الله تعالى عند دعاء الداعي، أو (6) خطور الخاطر الذي يحصل عنده الظن أو (7) الخوف (8). ووجوب معرفة الرسل عليه السلام والنظر في معجزاتهم يجري على هذا الوجه أيضا. فأما تعلق الأحكام الشرعية بالظن، فأكثر من أن يحصى (9)، نحو وجوب التوجه إلى القبلة عند الظن (10) أنها في جهة (11) مخصوصة، وتقدير النفقات،