لا يكون قادرا، لأنه متى لم يعلم الفعل، ويميزه من غيره (1)، لم يتمكن من القصد إليه بعينه، وبالظن لا تتميز (2) الأشياء وإنما تتميز بالعلم (3)، ومتى لم يكن عالما بوجوب الفعل، كان مجوزا (4) كونه غير واجب، فيكون - متى أقدم عليه - مقدما على ما لا يأمن كونه قبيحا، والاقدام على ذلك يجري مجرى الاقدام على ما يعلمه قبيحا في القبح. ومتى علمه واجبا، فلا بد من أن يعلم وجه وجوبه على جملة أو تفصيل، لأنه لو كان ظانا لوجه (5) وجوبه، لكان مجوزا انتفاء وجه الوجوب عنه، فيعود (6) الامر إلى تجويز كونه غير واجب.
وفي تأمل هذه الجملة (7) بطلان قول من أنكر تعلق الاحكام بالظنون.
ومن توهم على من سلك هذه الطريقة أنه قد أثبت الاحكام بالظنون، فهو متعد، (8) لان الاحكام لا تكون (9) إلا معلومة، ولا تثبت إلا من طريق العلم، إلا أن الطريق إليها قد يكون العلم تارة، والظن أخرى (10)، لأننا (11) إذا ظننا في طريق (12) سبعا، وجب علينا تجنب سلوكه