فصل في القول إذا ظهر بين الصحابة ولم يعرف (1) له مخالف كيف حكمه؟ اعلم أن القول إذا ظهر وانتشر، ولم يكن في الأمة إلا قائل به (2) وعامل عليه، أو راض بكون ذلك القول * قولا له (3)، حتى لو استفتي، لم يفت إلا به، ولو حكم، لم يحكم إلا به، فهو الاجماع الذي لا شبهة في أنه حجة وحق.
فأما إذا انتشر القول، ولم يكن فيه (4) إلا قائل به، أو ساكت عن النكير عليه، فقد اختلف الناس فيه: فذهب أكثر الفقهاء وأبو علي الجبائي إلى أنه إجماع وحجة، وذهب أبو هاشم وجماعة من الفقهاء: إلى أن ذلك حجة، وإن لم يكن إجماعا، وقال آخرون من الفقهاء: ليس ذلك بحجة (7) ولا إجماع، وإليه ذهب كثير من أهل الظاهر، وهو (8) مذهب أبي عبد الله (9) البصري، وهو الصحيح الذي لا شبهة فيه.