إذا فعله زال التكليف عنه فيه، وهو قبل أن يفعل مكلف لان يفعل الحسن والصلاح، فبأي شئ تميز (1) له قبل الفعل ما هو صلاح من غيره؟، أو ليس هذا يقتضي إقدامه على ما لا يأمن أن يكون قبيحا؟.
ولما تأملت هذا الكلام، وجدته غير كاف، لان للمخالف أن يقول: الغرض أن يأمن المكلف من أن يفعل قبيحا أو مفسدة فيستحق الذم، * فأي (2) فرق بين أن يجعل له على ذلك أمارة قبل أن يفعل (3)، وبين أن تكون (4) الامارة على ذلك هي نفس الفعل؟، وعلى الوجهين جميعا هو آمن من (5) فعل القبيح، ويتخلص من الذم. وليس يجب ما قيل من أن (6) الامارة إذا لم تتقدم (7) الفعل، كان مقدما (8) على ما لا يأمن (9) أن يكون قبيحا، لأنه قبل أن يفعل، متى قيل له: قد علم أنك لا تختار (10) إلا الحسن، فهو آمن من الاقدام على القبيح قبل (11) الفعل أو بعده، غير أن