وانتظاره (1) فيها نزول الوحي، ولو كان متعبدا بشريعة موسى، لما جرى ذلك.
و - أيضا - فلو كان الامر على ما قالوه، لوجب (2) أن يجعل عليه السلام كتب من تقدمه في الاحكام بمنزلة الأدلة الشرعية (3)، ومعلوم خلافه.
وأيضا فقد نبه عليه السلام في خبر معاذ (4) على الأدلة فلم يذكر في جملتها التورية والإنجيل.
وأيضا فإن كل شريعته (6) مضافة إليه بالاجماع، ولو كان متعبدا بشرع غيره، لما جاز ذلك.
وأيضا فلا خلاف بين الأمة في أنه عليه السلام لم يود إلينا من أصول الشرائع إلا ما أوحى إليه وحمله.
وأيضا فإنه لا خلاف في (7) أن شريعته عليه السلام ناسخة لكل الشرائع المتقدمة من غير استثناء، فلو كان الامر كما قالوه، لما صح هذا الاطلاق.