فصل (1) في هل يصح في أفعاله صلى الله عليه وآله التعارض أم لا.
اعلم أن التعارض بين الدليلين إنما يكون بأن يتعذر استعمالهما (2) معا، وأما (3) إذا أمكن العمل بهما (4)، فلا تعارض. وليس يمكن أن يقع (5) الفعل وتركه في حالة (6) واحدة، وكذلك لا يمكن في الحال الواحدة وقوعه ووقوع ضده، وإنما يكونان متعارضين (7) على أحد هذين الوجهين. وإنما يصح من الفاعل أن يفعل ضد ما فعله في حال أخرى، وذلك مما يمكن فيه التأسي، ولا تعارض.
فأما نسخ فعله عليه السلام بفعله، فلا يصح على التحقيق، لان الفعل الأول لا ينظم (8) الأوقات المستقبلة، غير أنه إذا دل دليل على وجوب استمرار حكمه، جاز أن يقال في الثاني: إنه ناسخ، وكذلك التخصيص، لان الدليل إذا دل على أن المراد كل مكلف،