باب الكلام في الاجتهاد وما يتعلق به اعلم أن الاجتهاد وإن (1) كان عبارة عن إثبات الأحكام الشرعية بغير (2) النصوص وأدلتها، بل بما طريقه الامارات والظنون، وأدخل في جملة ذلك القياس الذي هو حمل الفروع على الأصول بعلة (3) متميزة، كما أدخل في جملته (4) ما لا أمارة (5) له متعينة، كالاجتهاد في القبلة، وقيم المتلفات. فقد بينا أن القياس الذي هو حمل الفروع على الأصول بعلة متميزة قد كان من الجائز في العقل أن يتعبد الله تعالى به لكنه ما تعبد، ودللنا على ذلك وبسطنا الكلام فيه.
فأما الاجتهاد الذي لا تتميز (6) الامارات (7) فيه، وطريقه غلبة الظن كالقبلة وما شاكلها، فعندنا أن الله تعالى قد تعبد بذلك زائدا على جوازه في العقل، لأنه تعالى قد تعبد بالاجتهاد في القبلة، وعمل كل مكلف بما يؤديه اجتهاده إليه. وتعبد أيضا في أروش