المسألة مبنية على القول بصحة الاجتهاد، وأن كل مجتهد مصيب، وأن الحق ليس في واحد من الأقوال، وإذا كنا لا نذهب إلى هذا الأصل، فلا معنى للكلام في التفريع عليه. وقد أجمع كل من نفى القياس والاجتهاد في الشريعة على أن ذلك لا يجوز. والذي نذهب (1) إليه أن على (2) السمعيات أدلة قاطعة توجب العلم كالعقليات، * وكما لا يجوز لاحد أن يقلد غيره في العقليات، كذلك لا يجوز في السمعيات، فالعلة الجامعة بين الامرين أنه متمكن من أن يكون (3) كالعالم بالنظر والفحص، وإذا تمكن من ذلك، لم يجز له التقليد، وإن جاز للمستفتي تقليد العالم، لأنه لا يتمكن (4) من العلم، ولا مما يتمكن منه العالم. وفي هذا القدر كفاية (5).
باب الكلام في القياس وما يتبعه ويلحق به.
فصل يحتاج إلى تقديمه.
اعلم أن الخلاف في القياس لما كان إنما يقع بين من جعله