والوجه في اشتراط ثبوت (1) هذه الشروط في جميع الطبقات المتوسطة بيننا وبين المخبر عنه أن ذلك متى (2) لم يكن معلوما، جوزنا أن الجماعة التي تلينا صادقة، ومن خبرت عنه (3) قد (4) يجوز أن يتفق منه (5) الكذب. وعند تكامل هذه الشروط نعلم (6) كون الخبر (7) صدقا، لأنه إذا لم ينفك من كونه إما كذبا أو صدقا، فبطل كونه كذبا، لأنه لو كان كذلك، لكان إنما وقع اتفاقا، أو لتواطؤ (8)، أو (9) عن شبهة، فإذا بطل (10) ذلك كله، فلا بد من كونه صدقا.
وبقي علينا أن ندل (11) على الطريق الموصل إلى العلم (12) بثبوت (13) هذه الشرائط.
أما اتفاق الكذب عن المخبر الواحد، فإنه لا يقع من الجماعات،