بهذا القدر، دون أن يدل على العبادة به بغير ذلك.
على أنه - صلى الله عليه وآله - بتنبيهه (1) قد أغنى (2) عن القياس، فكيف يجعل ذلك دليلا على القياس؟!. ولأنه أيضا مع التنبيه على العلة قد أثبت الحكم في الأصل والفرع معا، وما هذه حاله لا مدخل للقياس (3) فيه.
على أنه صلى الله عليه وآله - أخبر أن الحج يجري مجرى الدين في وجوب القضاء، وكذلك ما نبه عليه في باب القبلة والمولود الأسود، ولم يذكر لأي سبب جرى مجراه؟ وما العلة فيه (4)؟، وهل ظاهر نص أوجب ذلك، أو (5) طريقة قياسية؟ وإذا كان الامر مجملا، لم يجز القطع على أحد الوجهين (6) بغير دليل.
على أن اسم الدين يقع على الحج كوقوعه (7) على المال، وإذا كان كذلك، دخل في (8) قوله تعالى -: (من بعد وصية يوصي بها أو دين).