الذريعة (أصول فقه) - السيد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٥٢٧
والاقرارات، ويلزمون جواز مثل ذلك في سائر الأصول.
فأما القرآن، فإثباته وهو معجز دال على صدق الرسالة بخبر الواحد لا يجوز، لان (1) الثقة بنبوته وصدقه لا تحصل (2) إلا مع الثقة بمعجزته، ولو فرضنا أن نبوته (3) صلى الله عليه وآله (4) تثبت (5) بغير القرآن من المعجزات، لجاز إثبات القرآن بخبر الواحد.
فأما إثبات النبوات بخبر الواحد، فإنه غير جائز، لان ذلك ينتقض بخبر (6) الواحد. ولأنه لا طريق إلى وجوب العمل بقول النبي صلى الله عليه وآله إلا العلم المعجز (7) الدال على الصدق * وحصول الثقة.
وأما (8) تفريقهم بين قبول الشهادة (9) وقبول خبر الواحد، فليس بصحيح، لأنا نقبل الشهادة (10) في الحدود (11)، وهي مختصة بمصالح الدين، وخارجه عما يجوز فيه الصلح والتراضي (12). وكذلك يقبل قول المفتي فيما يختص بمصالح الدين (13).

1 - ب: - لان، + و.
2 - الف وب: يحصل.
3 - الف: معجزته، ب: اثبوته.
4 - ب و ج: ع.
5 - ب -: ثبتت.
6 - ب و ج: ينقض خبر.
7 - الف و ج: بالمعجز.
8 - الف وب: فاما.
9 - ب و ج: الشهادات.
10 - ب: الشهادات.
11 - الف: - في الحدود.
12 - ج: التراخي.
13 - ب: - وخارجة، تا اينجا.
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»
الفهرست