فيها، و (1) أنه لا بد فيها من حكم شرعي. ثم نقول: إنهم ما رجعوا فيما طلبوه من جهة الشرع إلا إلى النصوص، وعلى من ادعى خلاف ذلك الحجة. فمن أين لهم أن (2) جميع ما يتجدد إلى يوم القيامة هذا حكمه، وأنه لا بد من أن يكون المرجع فيه إلى الشرع، ولا يجوز أن يحكم فيه بحكم العقل؟!. فلم (3) إذا كانت الحوادث التي بليت بها (4) الصحابة لها مخرج في الشريعة وجب ذلك في كل حادثة؟!. وهل هذا إلا تمن (5) وتحكم؟!.
على أنه قد روي (6) عن بعضهم ما يقتضي (7) أنه رجع (8) إلى حكم العقل في مسألة الحرام وهو مسروق، لأنه جعل مسألة الحرام بمنزلة تحريم قصعة من ثريد مما (9) يعلم بالعقل إباحته.
ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا من الاجتهاد في القبلة: إن ذلك إن دل فإنما يدل على جواز التعبد بالاجتهاد في الشرعيات،