يكون حلالا لشخص في وقت وحراما عليه في آخر، وحلالا على وجه وحراما على آخر، فمن جمع بين أصول الدين وفروع الشرع في هذا الباب فقد ضل وأبعد (1) عن الصواب.
فإن قيل: أفتجوزون (2) من طريق العقل أن يتعبد النبي صلى الله عليه وآله بالاجتهاد في بعض مسائل الشرع.
قلنا: العقل (3) لا يمنع من ذلك إذا تعلقت به مصلحة.
فإن (4) قيل: فجوزوا أن يكون في أحكامه صلى الله عليه وآله ما طريقة الاجتهاد.
قلنا: الصحيح في (5) المنع من ذلك هو أنا قد دللنا على أن القياس و (6) حمل الفروع على الأصول في (7) الشريعة مما لم يتعبد به، وكل من قال بأن الأمة لم تتعبد (8) بذلك يقطع على (9) أن النبي صلى الله عليه وآله ما تعبد (10) بمثله، فالقول بأنه صلى الله عليه وآله تعبد به دوننا خروج عن الاجماع. وقد ادعى أبو علي الجبائي إجماع الأمة على أنه صلى الله عليه وآله ما تعبد بذلك.