تعبد بالقياس (1) وحمل الفروع على (2) الأصول، وهذا المقدار لا ينازعون فيه، ولكن لا سبيل إلى معرفته.
ولو أمكن فيه ما يدعونه من الظن (3)، لم يكن في الخبر أيضا دلالة لهم، لأنه ليس فيه (4) الامر بقياس الفرع على الأصل إذا شاركه (5) في معنى يغلب على (6) الظن (7) أنه علة الحكم، وللمخالف أن يقول لهم: إن الأرز ليس بمشابه (8) للبر، ولا (9) النبيذ التمري (10) بمشابه (11) للخمر، ولا بينهما شبه (12) يوجب التساوي في الحكم، فالخبر (13) إنما يتناول المساواة بين الشيئين، ولا اشتباه هيهنا.
فإن قالوا: هيهنا اشتباه مظنون.
قلنا: ليس في (14) الخبر (اعمل على ما تظنه مشتبها) بل