الذي ذكرناه.
فأما تعلقهم بأن الخطاء في الدماء والفروج والأموال لا يكون إلا كبيرا (1)، فواضح البطلان، لأنا نقول لهم: لم (2) زعمتم أن ذلك لا يكون إلا كبيرا (1)؟! ولم إذا كان كبيرا (3) في بعض المواضع ومن بعض الفاعلين، وجب أن يكون كذلك في كل حال، ومن كل (4) أحد؟! أولا ترون أنه قد يشترك فاعلان في إراقة دم غير مستحق ويكون فعل أحدهما كفرا والآخر غير كفر، وإذا جاز ذلك، لم (5) يمتنع أن يشترك فاعلان أيضا (6) في إراقة دم يكون من (7) أحدهما كبيرا (8) ولا يكون من أحدهما كذلك.
ثم يسألون عما اختلفت فيه الصحابة، وكان الحق فيه في أحد الأقوال، مثل اختلافهم في مانع الزكاة وهل يستحق (9) القتال؟، واختلافهم في الامام (10) يوم السقيفة، ويقال لهم: يجب أن يكون خطأهم كبيرا، لأنهم مخالفون للنصوص، وما الحق فيه في واحد،