قال: (اعرف الأشباه (1) والنظائر (2)) وذلك يقتضي حصول العلم بالأشباه (1)، لان المعرفة هي العلم، غير أن الامر الذي يقع فيه التشابه في الحكم غير مذكور في الخبر.
فإن جاز لهم أن يقولوا: إنه عنى (3) المشابهة (4) في المعاني التي يدعيها القائسون، كالكيل في البر والشدة (5) في الخمر، جاز لخصومهم أن يدعوا أنه (6) أراد المشابهة (4) في إطلاق الاسم واشتمال اللفظ، ويكون ذلك دعاء منه (7) إلى القول بحمل اللفظ على كل ما تحته من المسميات، لتساويها في تناول اللفظ، كأنه تعالى إذا قال: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وعلم أن كل سارق يقع هذا الاسم عليه ويشارك سائر السراق في تناول اللفظ، وجب التسوية بين الجميع في الحكم، إلا أن تقوم (8) دلالة.
فأما ما (9) تعلقوا به رابعا (10) من الآية، فالكلام (11) عليه أن نقول لهم: