ومنها: قوله عليه السلام في تحليل نكاح العبد للمطلقة ثلاثا: إنه زوج، قال الله عز وجل:
" حتى تنكح زوجا غيره 2: 230 ".
ومنها: قوله عليه السلام في أن المطلقة ثلاثا لا تحل بالعقد المنقطع: إن الله تعالى قال:
" فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا 4: 127 ".
ولا طلاق في المتعة.
ومنها: قوله عليه السلام فيمن عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة: إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله تعالى:
" وما جعل عليكم في الدين من حرج 22: 78 ".
ثم قال امسح عليه.
ومنها: استدلاله عليه السلام على حلية بعض النساء بقوله تعالى:
" وأحل لكم ما وراء ذلكم 4: 23 ".
ومنها: استدلاله عليه السلام على عدم جواز نكاح العبد بقوله تعالى:
" عبدا مملوكا لا يقدر على شئ 16: 75 ".
ومنها: استدلاله عليه السلام على حلية بعض الحيوانات بقوله تعالى:
" قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه 6: 145 ".