فأئمة العلم منهم معدودون معروفون وهم الذين تنقل مذاهبهم وفتاويهم ولم ينقل هذا المبتدع عن أحد منهم بعينه نصا في هذه المسألة غير ما نسبه إلى طاوس مع أنه يدعي إجماعهم على قوله مكابرة كما فعل في الصحابة، وقد نقلنا من الكتب المعروفة الصحيحة " كجامع عبد الرزاق " و " مصنف ابن أبي شيبة " و " سنن سعيد بن منصور " والسنن الكبرى للبيهقي " وغيرها فتاوى التابعين أئمة الاجتهاد وكلهم بالأسانيد الصحيحة أنهم أوقعوا الطلاق بالحنث في اليمين ولم يقضوا بالكفارة وهم: سعيد بن المسيب أفضل التابعين والحسن البصري وعطاء والشعبي وشريح وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وقتادة والزهرة وأبو مخلد والفقهاء السبعة فقهاء المدينة وهم: عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعبيد الله بن عبد الله بن عتبرة بن مسعود وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار، وهؤلاء إذا أجمعوا على مسألة كان قولهم مقدما على غيرهم، وأصحاب ابن مسعود السادات وهم: علقمة والأسود ومسروق وعبيدة السلماني وأبو وائل شقيق بن سلمة وطارق ابن شهاب وزر بن حبيش وغير هؤلاء من التابعين مثل ابن شبرمة وأبو عمرو الشيباني وأبو الأحوص وزيد بن وهب والحكم وعمر بن عبد العزيز وخلاس بن عمرو كل هؤلاء نقلت فتاويهم بإيقاع الطلاق لم يختلفوا في ذلك، ومن هم علماء التابعين غير هؤلاء، فهذا عصر الصحابة وعصر التابعين كلهم قائلون بالإقاع ولم يقل أحد أن هذا مما يجري به الكفارة، وأما من بعد هذين العصرين فمذاهبهم معروفة مشهورة كلها تشهد بصحة هذا القول كأبي حنيفة وسفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر وابن جرير الطبري وهذه مذاهبهم منقولة بين أيدينا ولم يختلفوا في هذه المسألة فإذا كان الصدر الأول وعصر الصحابة رضي الله عنهم وعصر التابعين لهم بإحسان بعدهم وعصر تابعي التابعين لم ينقل عنهم خلاف في هذه المسألة، وهذا المبتدع يسلم أن بعد هذه الأعصار الثلاثة لم يقل أمام مجتهد بخلاف
(١٠٨)