الحجج الشرعية وقد عصم الله هذه الأمة عن أن تجتمع على الخطأ فإن إجماعهم صواب، وقد أطلق كثير من العلماء القول بأن مخالف إجماع الأمة كافر وشرط المفتي أن لا يفتي بقول يخالف أقوال العلماء المتقدمين وإذا أفتى بذلك ردت فتواه ومنع من أخذ بقوله، ودل الكتاب والسنة على أنه لا يجوز مخالفة الاجماع قال الله تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) فقد توعد على مخالفة سبيل المؤمنين واتباع غير سبيلهم بهذا الوعيد العظيم، ومخالف إجماع الأمة متبع غير سبيل المؤمنين فكيف يعتبر قوله، وقال تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) والوسط الخيار والشهداء على الناس العدول عليهم فلا يجتمعون على الخطأ، وقال تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) وهذا يدل على أن مجموعهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر فلوا أجمعوا على الخطأ لأمروا ببعض المنكر ونهوا عن بعض المعروف ومحال أن يتصفوا بذلك وقد وصفهم الله بخلافه، وقد ورد في الأحاديث ما يدل مجموعه على عصمة جماعتهم لهن عن الخطأ والضلال والمسألة مبسوطة مقررة في موضعها والقصد هنا أن الأمة مجتمعة على وقوع هذا الطلاق فمن خالفهم فقد خالف الجماعة وخالف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره بلزوم الجماعة وكان الشيطان معه فإن الشيطان مع الواحد.
ثم إن هذا المبتدع ابن تيمية ادعى أن هذا القول قال به طاوس واعتمد على نقل شاذ وجده في كتاب ابن حزم الظاهري " عن مصنف عبد الرزاق " ولم ينقل هذا القول عن أحد بخصوصه في الطلاق إلا عن طاوس كما ذكر وعن أهل الظاهر، أما طاوس فقد صح النقل عنه بخلاف ذلك وقد أفتى بوقوع الطلاق في هذه المسألة ونقل ذلك عنه بالسند الصحيح في عدة مصنفات جليلة منها كتاب " السنن " لسعيد بن منصور