ومنها " مصنف عبد الرزاق " الذي ادعى المخالف أن النقل عنه بخلاف ذلك وقد وضح كذبه في هذا النقل فإن المنقول في مصنف عبد الرزاق طاوس إنما ذكره عبد الرزاق في طلاق للمكره فلبس ابن حزم الظاهري النقل وتبعه هذا المبتدع، وعن كلام طاوس لو صح عنه أجوبة كثيرة غير هذا مبينة في كتابنا (الرد على ابن تيمية) وأما أهل الظاهر فيقولون إن الطلاق المعلق كله لا يقع ولم يقل ابن تيمية بذلك وهم مخالفون للإجماع لا يعتبر قولهم، ويقولون إن الطلاق المعلق على وجه اليمين لا كفارة فيه ولم يقل ابن تيمية بذلك فهو مخالف لهم في بدعته متمسك بقولهم الذي لا يعتبر، وقد قال ابن حزم إن جميع المخالفين له لا يختلفون في أن اليمين بالطلاق والعتق لا كفارة في حنثه بل إما الوفاء بالمحلوف عليه أو باليمين.
وقال هذا المبتدع إن هذه المسألة لم يتكلم فيها الصحابة لأنه لم يكن يحلف بالطلاق في زمانهم: ثم بعد هذا القول نسب إلى الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يقولون بقوله فكذب أولا وآخرا أما كذبه أولا فلأنه قال إن الصحابة لم تتكلم في هذه المسألة وليس كذلك ففي صحيح البخاري فتوى ابن عمر رضي الله عنهما بالإيقاع قال البخاري قال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر إن خرجت فقد بنت منه وإن لم تخرج فليس بشئ وهذه فتوى ظاهرها في هذه المسألة بإيقاع الطلاق البتة إن خرجت وهو وقوع المعلق عليه وبه يحصل الحنث فأوقع ابن عمر الطلاق على الحالف به عند الحنث في يمينه، ومن مثل ابن عمر رضي الله عنهما في دينه وعلمه وزهده وورعه وصحة فتاويه، ولا يعرف أحد من الصحابة خالف ابن عمر في هذه الفتوى ولا أنكرها عليه، وقد قضى علي رضي الله عنه في يمين بالطلاق بما يقتضي الايقاع فإنهم رفعوا الحالف إليه ليفرقوا بينه وبين الزوجة بحنثه في اليمين فاعتبر القضية