على وجه اليمين بل قالوا الكل يقع وقد لبس ابن تيمية بوجود خلاف في هذه المسألة وهو كذب وافتراء وجرأة منه على الإسلام وقد نقل إجماع الأمة على ذلك أئمة لا يرتاب في قولهم ولا يتوقف في صحة نقلهم.
فممن نقل ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه وناهيك به فإنه الإمام القرشي الذي يملأ طبق الأرض علما، وثناء إمام هذا المبتدع الذي ينتسب إليه وهو برئ من بدعته - وهو الإمام أحمد رضي الله عنه - على الشافعي معروف وتبعيته له ومشيه في ركابه وأخذه عنه مشهور، وممن نقل الاجماع على هذه المسألة الإمام المجتهد أبو عبيد وهو من أئمة الاجتهاد كالشافعي وأحمد وغيرهما وكذلك نقله أبو ثور وهو من الأئمة أيضا، وكذلك نقل الاجماع على وقوع الطلاق الإمام محمد بن جرير الطبري وهو من أئمة الاجتهاد أصحاب المذاهب المتبوعة، وكذلك نقل الاجماع الإمام أبو بكر بن المنذر ونقله أيضا الإمام الرباني المشهور بالولاية والعلم محمد ابن نصر المروزي ونقله الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابيه " التمهيد " و " الإستذكار " وبسط القول فيه على وجه لم يبق لقائل مقالا ونقل الاجماع الإمام ابن رشد في كتاب " المقدمات، له ونقله الإمام الباجي في " المنتقى " وغير هؤلاء من الأئمة، وأما الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأتباعهم فلم يختلفوا في هذه المسألة بل كلهم نصوا على وقوع الطلاق وهذا مستقر بين الأمة، والإمام أحمد أكثرهم نصا عليها فإن نص على وقوع الطلاق ونص على أن يمين الطلاق والعتاق ليست من الإيمان إلى تكفر ولا تدخل فيها الكفارة وذكر العتق وذكر الأثر الذي استدل به ابن تيمية فيه وهو خبر ليلى بنت العجماء الذي بنى ابن تيمية حجته علية وعلله ورده وأخذ بأثر آخر صح عنده وهو أثر عمان بن حاضر وفيه فتوى ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر رضي الله عنهم بإيقاع العتق على الحانث في اليمين به ولم يعمل بأثر ليلى بنت العجماء ولم يبق في المسألة إلباسا رضي الله عنه بل كان قصده الحق، وإذا كانت الأمة مجمعة على وقوع الطلاق لم يجز لأحد مخالفتهم فإن الاجماع من أقوى