وأحب لزوم الجماعة وكره تبعية من شذ من الشياطين وبالله أستعين وعليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل.
وقد رتبت الكلام على ثلاثة فصول: الفصل الأول في بيان حكم هذه المسألة.
الفصل الثاني: في كلام إجمالي يدفع الاستدلال المذكور.
الفصل الثالث: في الجواب عن ذلك الاستدلال بخصوصه تفصيلا.
الفصل الأول اعلم أن الطلاق يقع على وجه محرم ويسمى طلاق البدعة كالطلاق في الحيض، وعلى وجه غير محرم ويسمى الطلاق السني، وقد أجمعت الأمة على نفوذ الطلاق البدعي كنفوذ السني إلا ما يحكى في جمع الثلاث على قولنا إنه بدعي فإذا طلق امرأته على الوجه المنهي عنه وهذا ليس فيه بين الأمة خلاف يعتبر إلا أن الظاهرية الذين يخالفون الاجماع في مسائل من الطلاق وغيره خالفوا في هذه المسألة وهم محجوجون بالإجماع والحديث فقد طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وهو في الصحيحين وفي لفظ قال ابن عمر فطلقها وحسبت لها التطليقة التي طلقها وهو في الصحيح مع أن أهل الظاهر يقولون لو طلقها في الحيض ثلاثا نفذ وكذلك لو طلقها في طهر مسها فيه، والقصد أن الطلاق في الحيض على وجه البدعة نافذ على ما دل عليه الحديث المذكور، وما ورد في بعض روايات هذا