أنه حظر بعد ذلك ونسخت إباحته، فكيف تجتمع علة الحظر مع الإباحة.
وإذا كانت علة حظر هذا النكاح أن الطلاق لا يدخل فيه وكونه مما لا يدخله الطلاق قد كان حاصلا مع الإباحة المتقدمة بلا خلاف، وذلك دليل واضح على فساد هذه العلة.
وما يفسد به هذا القياس كثير وفي هذا القدر كفاية.