(16503) لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني. (حم، د، ه ك عن أبي سعيد).
(16504) لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقيل يتصدر عليه فيهدي لك أو يدعوك. (حم ق عن أبي سعيد).
(16505) اصبروا على أنفسكم يا بني هاشم فإنما الصدقات غسالات الناس. (طب عن ابن عباس).
(16506) إن الله أبى ذلك ورسوله أن يجعل لكم أوساخ أيدي الناس (طب عن المطلب بن ربيعة).
(16507) إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. (م د ق عن عبد المطلب بن ربيعة) (1).