قال: منحة وكوف وعطفة على ذي رحم، قال: فإن لم أستطع؟ قال: تكف عن الناس أذاك. (الخرائطي في مكارم الأخلاق عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود).
(16431) إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة، قال: يا رسول الله أو ليستا واحدة؟ قال: لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في عتقها والمنحة الوكوف والفئ على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. (ط حم حب قط طب ك ص عن البراء).
(16432) إن في سمعك للمنقوص سمعه صدقة. (الديلمي عن أبي الدرداء).
(16433) إفراغك من دلوك في إناء أخيك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة وإماطة الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس صدقة، وهدايتك الرجل في أرض الضلال صدقة. (حم عن أبي ذر).
(16434) مشيك مع أخيك في أرض فلاة صدقة. (أبو الشيخ عن أبي هريرة).