(16234) أربعة دنانير: دينار أعطيته مسكينا، ودينار أعطيته في رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك. (خد عن أبي هريرة ق عن ابن مسعود).
(16235) صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. (خ عن أبي سعيد).
(16236) لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لاجرك. (م عن ميمونة بنت الحارث). سيأتي برقم [16263].
(16237) افعلوا المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس هو أهله فان أصبتم أهله فقد أصبتم أهله وإن لم تصيبوا أهله فأنتم أهله. (الشافعي في السنن هق في المعرفة عن محمد بن علي مرسلا).
(16238) اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى غير أهله فان أصبت أهله أصبت أهله وإن لم تصب أهله كنت من أهله. (خط في رواة مالك عن ابن عمر ابن النجار عن علي) (1).
(16239) يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذا صدقة، ثم يقعد