(15031) - لا يقضين أحد في قضاء بقضائين ولا يقضي أحد بين خصمين وهو غضبان (ن عن أبي بكرة).
(15032) - من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظة وإشارته ومقعده ومجلسه (قط طب هق عن أم سلمة).
(15033) - من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فلا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لم يرفع على الآخر (طب هق عن أم سلمة).
(15034) - إذا ابتلى أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقض وهو غضبان وليسوا بينهم في النظر والمجلس والإشارة (ع عن أم سلمة).
(15035) - إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم حم خ عن أبي سعيد).