كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٠٩
والتصدق قبل وجوب الزكاة، مع عموم نصوص الوجوب إذا استطاع، وأصل عدم إجزاء المندوب والمتبرع به قبل الوجوب عن الواجب، ونحو قول الصادق عليه والسلام في خبر مسمع: لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا (1). واجتزأت (2) العامة به (3).
وأما الثاني: فلأن الحج عبادة بدنية لا يقبل النيابة إلا فيما دل عليه دليل وسمعت خبر جميل (4) ومعناه.
(ولا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب، ولا على الوالد أخذ ما يستطيع به من مال ولده الصغير، ولا يجوز له ذلك، ولا عليه اتهابه من الكبير وفاقا للأكثر، ومنهم الشيخ في الإستبصار (5) للأصل. ونحو قول أبي جعفر عليه السلام في خبر الثمالي: لا يجب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه (6) وخبر الحسين بن أبي العلاء سأل الصادق عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده؟
قال: قوته بنير سرف إذا اضطر إليه. قال: فقلت له. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال: أنت ومالك لأبيك، فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبي قد ظلمني ميراثي عن أمي، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شئ، إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبس الأب للابن (7).

(١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٣٦ ب ١٩ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح (١.
(٢) في خ: " وأجزأت ".
(٣) فتاوى قاضيخان (بهامش الفتاوى الهندية): ج ١ ص ٢٨١ - ٢ ٢٨، المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ١٦٢.
(٤) رسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٣٩ ب ٢١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٦.
(٥) الإستبصار: ج ٣ ص ٥٠ ذيل الحديث ١٦٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ١٩٥ ب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح ٢.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ١٩٧ ب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 8.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة