كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٠٨
لم تجر سقط وجوب حمله. قال: وأما علف البهائم ومشروبها فهو كماء الرجل إن وجده في كل منزل أو منزلين لزمه، وإن لم يجده إلا في أقرب البلاد إلى البر أو في بلده سقط الفرض لاعتبار العادة. قال: هذا كله إذا كانت المسافة بعيدة، فأما إن كان بلده بالقرب من الحرم على منزلين أو نحو عشرين فرسخا أو ثلاثين فرسخا فمتى لم يجد كل ذلك إلا في أقرب البلاد إلى البر من ناحية بلده فهو واجد، لأنه يمكنه نقله (1). ونحو من ذلك في المنتهى (2) وأخويه (3).
وقال الشهيد: ويجب حمل الزاد والعلف ولو كان طول الطريق، ولم يوجب الشيخ حمل الماء زيادة على مناهله المعتادة (4)، انتهى.
(وليس ملك عين الراحلة، والأوعية أو أثمانها (شرطا) في الاستطاعة (بل) يكفي (ملك منافعها) ولو مجردة عن الأعيان بإجارة أو إعارة، وفي الأجرة من الكلام مثل ما في الثمن.
(ولو وجد الزاد والراحلة، وقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة و) نفقة (المحتاج إليهم) في سفره وعند عياله وضياعه، أو أجرتهم (ذهابا وعودا) إذا أراده (سقط الحج).
(ولو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة) رأسا (أو حج عنه) في حياته (من يطيق الحج مع الاستطاعة) أي استطاعة النائب أو المنوب (وبدونها لم يجزئه) عن حجة الاسلام إن وجبت عندنا.
فأما (5) الأول: فلأنه قبل الوجوب، فهو كالصلاة قبل وقت الفريضة،

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٠ س ٣٠١، وفيه: " سواء ".
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٥٣.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠١ س ٣٠، تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩١ - 92 السطر الأخير.
(4) الدروس الشرعية: ج 1 ص 312 درس 81.
(5) في خ: " أما ".
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة